ميرزا حسين النوري الطبرسي

383

مستدرك الوسائل

21 - ( باب جواز انشاد الضالة في المسجد ، على كراهية ) 3842 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) في حديث ، انه نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ان تنشد فيها الضالة ، الخبر . 22 - ( باب حكم الاتكاء في المسجد ، والاحتباء في المساجد والمسجد الحرام ) 3843 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاحتباء ( 1 ) في المساجد حيطان العرب ، والاتكاء في المساجد رهبانية العرب ، والمؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته " . ورواه السيد الراوندي في نوادره ، بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله ( 2 ) .

--> الباب - 21 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 149 . الباب - 22 1 - الجعفريات ص 52 . ( 1 ) الاحتباء : هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشتد عليها . ( لسان العرب - حبا - ج 14 ص 161 ) . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 30 ، وروى ذيله في البحار ج 83 ص 380 ح 49 عن دعائم الاسلام ج 1 ص 148 .